|
شهادات الوفاة :
تسجل القنصلية واقعة الوفاة في شهادة وفاة عراقية تصدرها استناداً
إلى المادة العاشرة من قانون تسجيل الولادات والوفيات:
1.
تصدرشهادة الوفاة
استناداً إلى شهادة الوفاة العربية أو الأجنبيةالاصلية
.
2.
تصدق شهادة الوفاة
الاصلية من قبل وزارة الخارجية في منطقة عمل البعثة.
3.
يقوم القسم القنصل
بتدويني المعلومات في كافة حقول الشهادة الوفاة والمعلومات المدونة
من هوية الأحوال المدنية للمتوفى او لابنه او لزوجته.
4.
لا تصدر شهادة الوفاة
لشخص غير عراقي .
5.
تصدر شهادة الوفاة بأربع
نسخ هي:-
نسخة الاولى ( النسخة البيضاء ) نسخة الأحوال المدنية والنسخة
الثانية ( النسخة الحمراء) نسخة ذوي العلاقة والنسخة الثالثة
(الخضراء أو الصفراء ) نسخة الحاسبة الالكترونية و النسخة الرابعة
( النسخة الزرقاء ) تحتفظ بها الشعبة القنصلية لغرض الرجوع اليها
عند الحاجة.
6.
ترسل نسخة الأحوال
المدنية ونسخة الحاسبة الالكترونية إلى وزارة الصحة / دائرة
الإحصاء الصحي والحياتي.
7.
تقديم طلب من مقدم
البلاغ الى القنصل بذكر فية معلومات المتوفي مع نسخة من البطاقه
الشخصية لمقدم البلاغ.
ملاحظة أن كل شهادة وفاة يجب ان تتضمن ما يلي :-
( اسم المتوفي - تاريخ ولادته - جنسيته - تاريخ وفاته - سبب وفاته
- مكان الوفاة )
وشهادة الوفاة ضرورية لعائلة المتوفي لغـرض تسجيلها في قيود
الأحوال المدنية وقضايا الإرث والتركات. ويجب أن تسلم الشهادة
للعائلة لتسجيلها في سجلات الأحوال المدنية تلك.
ملاحظة:- ان مدة الاخبار عن الوفاة خارج العراق(45)يوما.وفي حالة
التأخر عن الاخبار تدفع غرامة (100) كرون سويدي كرسم تسجيل متأخر
.
|